كالخنزير، فإنّه مجمع على حرمته من غير نظر إلى كونه أهليًا أو متوحشًا، وليس مراده أن كل ما أجمع على تحريمه من الوحشي يقتضي حله من الأهلي كالهر (1165).--------------------------------------------
(1165) عمدة القاري (21/ 131 - 132).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 494)