768 - باب إذا لطم المسلم يهوديًا

قوله في آخر الحديث: "جُوزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّورِ".
كذا للأكثر، وللكشميهني "جزى" بغير واو والأول أولى قاله (ح) (1528).
فتعقبه (ع) فقال: لم يقم دليلًا على الأولوية (1529).
قلت: هو اتفاق أكثر، وكثرة الاستعمال من غيرهم.--------------------------------------------
(1528) فتح الباري (12/ 263).
(1529) عمدة القاري (24/ 74) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 383 - 384).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 688)