وله في حديث أبي موسى أَلْقَى له وسادة.
قال (ح): أي فرشها له (1532).
قال (ع): هذا غير صحيح، والوسادة ما يفرش، وإنّما المعني في وضع الوسادة تحت من أراد إكرامه مبالغة فيه (1533).
قلت .. : إنكاره افتراش الوسادة بدأة على ما ألفه، وإلا فالوسادة تصنع في الحجاز تقارب في القدر الفراش ويفرشونها أحيانًا لمن أرادوا إكرامه، بل كلّ من جعل تحته شيئًا فقد افترشه.

قوله: في قضاء الله.
قال (ح): بالرفع خبر مبتدأ محذوف ويجوز النصب (1534).
قال (ع): لم يبين وجهه (1535).
قلت: قدر المحذوف مثل انقدت.--------------------------------------------
(1532) فتح الباري (12/ 274).
(1533) عمدة القاري (24/ 80).
(1534) فتح الباري (12/ 274).
(1535) عمدة القاري (24/ 80).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 690)