كتاب الحيل
772 - باب الحيلة في النِّكاح
قوله: وقال بعضهم: إن احتال حتّى تزوج على الشغار أو المتعة جاز والشرط باطل.
قال شيخنا ابن الملقن: المراد به بعض الحنفية.
قال (ح): أنكروا هذا لكن كأنّه أشار إلى قول زخر: أنّه أجاز النِّكاح المؤقت وألغى الشرط، لأنّ النِّكاح عقد لا يبطل بالشروط الفاسدة (1542).
قال (ع): مذهب زفر ليس كذلك بل عنده صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنِّكاح لازم واشتراط المدة باطل (1543).--------------------------------------------
(1542) فتح الباري (12/ 334).
(1543) عمدة القاري (24/ 113).
772 - باب الحيلة في النِّكاح
قوله: وقال بعضهم: إن احتال حتّى تزوج على الشغار أو المتعة جاز والشرط باطل.
قال شيخنا ابن الملقن: المراد به بعض الحنفية.
قال (ح): أنكروا هذا لكن كأنّه أشار إلى قول زخر: أنّه أجاز النِّكاح المؤقت وألغى الشرط، لأنّ النِّكاح عقد لا يبطل بالشروط الفاسدة (1542).
قال (ع): مذهب زفر ليس كذلك بل عنده صورته أن يتزوج امرأة إلى مدة معلومة فالنِّكاح لازم واشتراط المدة باطل (1543).--------------------------------------------
(1542) فتح الباري (12/ 334).
(1543) عمدة القاري (24/ 113).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 693)