‌‌101 - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا بالمسكر
قال (ح): هو من عطف العام على الخاص (556).
قال (ع): انما يكون كذلك إذا كان المراد بالنبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار (557)
قلت: هو الذي اختلف في الوضوء به فيتخصص بالحيثية.--------------------------------------------
(556) فتح الباري (1/ 354).
(557) عمدة القاري (3/ 178).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 260)