قال (ح): أبعد من استدل به على نجاسة المني أو على نجاسة فرج المرأة (580). فإن هذا القائل هو الذي أبعد (581).
قال (ح): تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله صلى الله عليه وسلم ويلزمهم القول بوجوبهما في الوضوء لأنّه فعلهما فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدلُّ على الوجوب إِلَّا إذا كان بيانًا لمجمل تعلّق به الوجوب وليس الأمر كذلك (582).
قال (ع): ليس كما قال لأنّهم إنّما أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} (583).
وقوله: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (584).
قال (ع): الذي قال بنجاسته لم يقل بأنّه نجس حالة التقاطر وإنّما يكون نجسًا عنده إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع (585).--------------------------------------------
(580) فتح الباري (1/ 362).
(581) كذا في النسخ الثلاث، وهذه العبارة للعيني، حيث قال بعد أن ذكر قول الحافظ الماضي في العمدة (3/ 194) قلت: هذا القائل هو الذي أبعد.
(582) فتح الباري (1/ 362).
(583) عمدة القاري (3/ 194)
(584) فتح الباري (1/ 363).
(585) عمدة القاري (3/ 195).
قال (ح): تمسك الحنفية للقول بوجوب المضمضة والإستنشاق في الغسل بفعله صلى الله عليه وسلم ويلزمهم القول بوجوبهما في الوضوء لأنّه فعلهما فيه، وتعقب بأن الفعل المجرد لا يدلُّ على الوجوب إِلَّا إذا كان بيانًا لمجمل تعلّق به الوجوب وليس الأمر كذلك (582).
قال (ع): ليس كما قال لأنّهم إنّما أوجبوهما بالنص وهو قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} (583).
وقوله: فجعل ينفض الماء بيده استدل به على طهارة الماء المتقاطر من أعضاء المتطهر خلافًا لمن غلا من الحنفية فقال بنجاسته (584).
قال (ع): الذي قال بنجاسته لم يقل بأنّه نجس حالة التقاطر وإنّما يكون نجسًا عنده إذا سال من أعضاء المتطهر واجتمع (585).--------------------------------------------
(580) فتح الباري (1/ 362).
(581) كذا في النسخ الثلاث، وهذه العبارة للعيني، حيث قال بعد أن ذكر قول الحافظ الماضي في العمدة (3/ 194) قلت: هذا القائل هو الذي أبعد.
(582) فتح الباري (1/ 362).
(583) عمدة القاري (3/ 194)
(584) فتح الباري (1/ 363).
(585) عمدة القاري (3/ 195).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 267)