وأبعد من ذلك حمله كلام ابن العربي على ما قال يعرف ذلك من دقق نظره فيه (607).
ثمّ قال (ح): جنح الطحاوي إلى أن المراد بالوضوء التنظيف، واحتج بأن مالكًا روى عن ابن عمر أنّه كان يتوضأ وهو جنب فلا يغسل رجليه (608).
قال (ع): هذا القائل ما أدرك كلام الطحاوي ولا ذاق معناه لأنّ الطحاوي ذهب إلى نسخ هذا الحكم أصلًا (609).--------------------------------------------
(607) عمدة القاري (3/ 243).
(608) فتح الباري (1/ 394).
(609) عمدة القاري (3/ 244).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 276)