أخص أو بتقدير مسح الوجه والكفين أي أن يمسح (667).
قال (ع): هذا كلام من لم يمس من العربيّة، لأنّ الأوّل يبقى الفعل بلا فاعل عل العام فواجد الفعل فاعل فلا حاجة لتقدير (668).
قال (ح): هذه المسألةُ يعني أن التَّيمُّم يرفع الحدث وافق فيها البخاريّ الكوفيين والجمهور على خلاف ذلك (669).
قال (ع) هكذا عكس القضية، بل الجمهور على الموافقة (670).
قال (ح): واحتج البخاريّ بقوله في هذا الحديث: "فإنّه يكفيك" أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على أعم من ذلك في النوافل خاصّة، وخرجت الفرائض بدليل (671).
قال (ع): معنى الأعم يدخل الفرائض والنوافل، وأطال في تقرير ذلك وليس هو محل النزاع (672).
قوله: ثمّ عم الرّابع.
قال (ح): يجوز أن يكون الاثنان الآخران عمران بن حصين وذو مخبر (673).
قال (ع): هذا تعرف بالحدس والتخمين (674).--------------------------------------------
(667) فتح الباري (1/ 445).
(668) عمدة القاري (4/ 22).
(669) فتح الباري (1/ 446).
(670) عمدة القاري (4/ 24).
(671) فتح الباري (1/ 447).
(672) عمدة القاري (4/ 24).
(673) فتح الباري (1/ 449).
(674) عمدة القاري (4/ 27).
قال (ع): هذا كلام من لم يمس من العربيّة، لأنّ الأوّل يبقى الفعل بلا فاعل عل العام فواجد الفعل فاعل فلا حاجة لتقدير (668).
قال (ح): هذه المسألةُ يعني أن التَّيمُّم يرفع الحدث وافق فيها البخاريّ الكوفيين والجمهور على خلاف ذلك (669).
قال (ع) هكذا عكس القضية، بل الجمهور على الموافقة (670).
قال (ح): واحتج البخاريّ بقوله في هذا الحديث: "فإنّه يكفيك" أي ما لم تحدث أو تجد الماء، وحمله الجمهور على أعم من ذلك في النوافل خاصّة، وخرجت الفرائض بدليل (671).
قال (ع): معنى الأعم يدخل الفرائض والنوافل، وأطال في تقرير ذلك وليس هو محل النزاع (672).
قوله: ثمّ عم الرّابع.
قال (ح): يجوز أن يكون الاثنان الآخران عمران بن حصين وذو مخبر (673).
قال (ع): هذا تعرف بالحدس والتخمين (674).--------------------------------------------
(667) فتح الباري (1/ 445).
(668) عمدة القاري (4/ 22).
(669) فتح الباري (1/ 446).
(670) عمدة القاري (4/ 24).
(671) فتح الباري (1/ 447).
(672) عمدة القاري (4/ 24).
(673) فتح الباري (1/ 449).
(674) عمدة القاري (4/ 27).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 307)