158 - باب إمامة العبد والمولى
. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.
قال (ح): أي بغير ضرورة لسيده (764).
قال (ع): قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (765).
قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.--------------------------------------------
(764) فتح الباري (2/ 186).
(765) عمدة القاري (5/ 227).
. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.
قال (ح): أي بغير ضرورة لسيده (764).
قال (ع): قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر (765).
قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة.--------------------------------------------
(764) فتح الباري (2/ 186).
(765) عمدة القاري (5/ 227).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 357)