‌‌من باب يلبس أحسن ما يجد
قال (ح): اسم أخي عمر عثمان بن حكيم [وكان أخا عمر لأمه] وقد اختلف في إسلامه (814).
[قال (ع) بعد أن نقل كلام (ح) قلت: وفي رواية للبخاري: أرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكّة قبل أن يسلم، وهذا يدلُّ على إسلامه بعد ذلك] (815).
[قال (ح): في هذه القصة إيماء إلى أن الجمعة تنعقد بغير إذن السلطان إذا كان في القوم من يقوم بمصالحهم] (816).
قال (ع): الذي يقوم بمصالحهم هو المولى عليهم من جهة السلطان. والعجب أن هذا القائل يستدل على عدم هذا الأذان بالإِيماء ويترك ما دل عليه حديث جابر رفعه: "من تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر فلا جمع الله شمله … " الحديث وهو وإن كان ضعيفًا فله طرق، كذا قال (817).
قال (ح): وفي الحديث إقامة الجمعة في القول خلافًا لمن شرط لها المدن.
قال (ع): لا دليل على ذلك أصلًا لأنّه إنَّ كان يدعي بذلك بنفس--------------------------------------------
(814) فتح الباري (2/ 374).
(815) عمدة القاري (6/ 179) ما بين المكوفين زدناه من العمدة.
(816) فتح الباري (2/ 381) وسقط ما بين المعكوفين من النسخ الثلاث.
(817) عمدة القاري (6/ 191).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 381)