172 - باب إذا رأى الإمام رجلًا جاء وهو يخطب أمره أن يصلّي ركعتين
قال (ح): قولهم كان خاصًا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية (820)
قال (ع): نعم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنّه كان في هيئة فأراد بقوله: "قُمْ فصَلِّ" أن يراه النَّاس فيصدقوا عليه، وقيل: أنّه كان عريانًا (821).
وقال (ح): وأمّا إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي عن المحققين أن ذلك في حق العامل العالم بخلاف الجهال والناسي (822).
قال (ع): هذا حكم بالإحتمال، وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغوًا (823).
قال (ح): وادعوا أنّه صلى الله عليه وسلم لما خاطب سليكًا سكت عن خطبته حتّى فرغ سليك من صلاته، الخبر الوارد في ذلك ضعيف (824).
قال (ع): هو مرسل والمرسل عندهم حجة (825).--------------------------------------------
(820) فتح الباري (2/ 408).
(821) عمدة القاري (6/ 232 - 233).
(822) فتح الباري (2/ 408).
(823) عمدة القاري (6/ 233).
(824) فتح الباري (2/ 409).
(825) عمدة القاري (6/ 232).
قال (ح): قولهم كان خاصًا يجاب بأن الأصل عدم الخصوصية (820)
قال (ع): نعم لكن إذا كان لم يكن هناك قرينة، والقرينة هنا أنّه كان في هيئة فأراد بقوله: "قُمْ فصَلِّ" أن يراه النَّاس فيصدقوا عليه، وقيل: أنّه كان عريانًا (821).
وقال (ح): وأمّا إطلاق من أطلق أن التحية تفوت بالجلوس فقد حكى النووي عن المحققين أن ذلك في حق العامل العالم بخلاف الجهال والناسي (822).
قال (ع): هذا حكم بالإحتمال، وإذا كان الإحتمال لم ينشأ عن دليل كان لغوًا (823).
قال (ح): وادعوا أنّه صلى الله عليه وسلم لما خاطب سليكًا سكت عن خطبته حتّى فرغ سليك من صلاته، الخبر الوارد في ذلك ضعيف (824).
قال (ع): هو مرسل والمرسل عندهم حجة (825).--------------------------------------------
(820) فتح الباري (2/ 408).
(821) عمدة القاري (6/ 232 - 233).
(822) فتح الباري (2/ 408).
(823) عمدة القاري (6/ 233).
(824) فتح الباري (2/ 409).
(825) عمدة القاري (6/ 232).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 384)