من

183 - مكرر - باب الصَّدقة في الكسوف
قوله: خسفت الشّمس علي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلّى، فيه دليل على أنّه كان على وضوء.
قال: فيه نظر لأنّ في السياق حذفًا لما ثبت في رواية ابن شهاب فخرج إلى المسجد فصف النَّاس وراءه وفي لفظ: فرجع ضحى فمر بين الحجر ثمّ قام فصلّى، وإذا كانت هذه الأفعال في الخبر فحذفت، جاز أن يكون فيه فتوضأ، ولا يكون نصًا أنّه كان على وضوء (894).
قال (ع): هذا الذي ذكره لا يدلُّ على أنّه كان على وضوء أو لم يكن، ولكن حالة وجلالة قدره يستدعي كونه محافظة الوضوء (895).

قوله: فخطب النَّاس.
قال: والعجب أن مالكًا روى حديث هشام بن عروة وفيه التصريح بالخطبة ولم يقل به أصحابه.
قال (ح): اللام فيه للعهد أي الصّلاة الّتي تقدمت على الخطبة وهي الصّلاة الخاصة، ولم يصب من استدل به على مطلق الصّلاة (896).
قال (ع): الذي استدل به على مطلق الصّلاة هو المصيب، لأنّ--------------------------------------------
(894) فتح الباري (2/ 530).
(895) عمدة القاري (7/ 70).
(896) فتح الباري (2/ 534).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 409)