من

‌‌194 - باب ينزل للمكتوبة
فذكر حديث جابر.
قال (ح): استدل به على أن الوتر ليس بواجب عليه صلى الله عليه وسلم (929).
قال (ع): كان له أن يصلّي ما هو فرض على الراحلة إذا شاء (930).--------------------------------------------
(929) فتح الباري (2/ 576).
(930) عمدة القاري (7/ 141).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 426)