‌‌220 - باب غسل الميِّت ووضؤه
قال النووي: أجمعوا على أنّه من فروض الكفاية، وسبقه إلى ذلك الغزالي ثمّ الرافعي.
قال (ح): وهو ذهول فإن الخلاف مشهور جدًا عند المالكية.
قال القرطبي في المفهم: وهو سنة، ولكن الجمهور على وجوبه (1011).
قال (ع): ذهوله أشد من ذهول النووي، فإن معنى قول القرطبي سنة أنّها سنة مؤكدة وهي في قوة الوجوب (1012).

قوله: ووضوءه.
كذا وقع في التّرجمة ولم يذكره في الحديث
قال (ح): أرأد أن الغاسل لا يلزمه الوضوء (1013)
وقال (ع): هذا بعيد لأنّ العامل لم يذكر فيما قبله، والضمير إنّما هو للميت (1014)
وقال (ح): تقدير التّرجمة باب غسل الحي الميِّت، ء لأنّ الميِّت لا يتولى غسل نفسه.
فصحّ أن الضمير يعود على المحذوف (1015).
قال (ع): وهذا عسف وإن كان له وجه (1016).--------------------------------------------
(1011) فتح الباري (3/ 125 - 126)
(1012) عمدة القارئ (8/ 36) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 111 - 112).
(1013) فتح الباري (3/ 126).
(1014) عمدة القاري (8/ 36).
(1015) فتح الباري (3/ 126).
(1016) عمدة القاري (8/ 36).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 469)