‌‌221 - باب ما يستحب أن يغسل وترًا
قوله: في حديث أيوب عن محمَّد بن سيرين "اغْسِلْنَهاَ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا".
قال (ح): وقع في رواية أيوب عن محمَّد بن سيرين عن أم عطية. بلفظ الوتر.
وعن حفصة عن أم عطية بلفظ: "اغْسِلْنَهاَ وِتْرًا" (1027).
قال (ع): مراد البخاريّ بقوله: وترًا أن لا يكون شفعًا (1028).

قوله: "وترًا ثَلَاثًا أوْ خمْسًا".
قال (ح): استدل به على استحباب المضمضة والإستنشاقْ في غسل الميِّت خلافًا للحنفية، بل قال بعضهم: لا يستحب وضوءه أصلًا (1029).
قال (ع): هذا تقول على الحنفية، ومذهب أبي حنيفة أن الميِّت يوضأ لكن لا يمضمض ولا يستنشق (1030).--------------------------------------------
(1027) فتح الباري (3/ 130).
(1028) عمدة القاري (8/ 42).
(1029) فتح الباري (3/ 131).
(1030) عمدة القاري (8/ 43).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 473)