‌‌224 - باب الكفن في ثوبين
قوله: وقع عن راحلته فوقصته، الضمير للراحلة.
قال (ح): ويحتمل أن يكون للوقعة (1037).
قال (ع): الفاعل هو الراحلة، والإِحتمال بعيد وخلاف الظّاهر (1038).
قوله:. فإنّه يبعث يوم القيامة ملبيًا.
قال الشّافعيّ وأحمد وغيرهما: إذا مات المحرم انقطع إحرامه وعورض، بحديث أبي هريرة: "إذا مَاتَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثِ .... " وإحرامه من عمله، ولأنّه لو بقي لطيف به وكملت مناسكه.
قال (ح): قضية المحرم في ترك ستر رأسه ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص (1039).
قال (ع): لا نسلم أنّه ورد على خلاف الأصل لأنّه أمر بغسله بالماء والسدر وهو الأصل في الموتى (1040).
قلت: ما كأنّه تدبر ما يعترض عليه فيه.--------------------------------------------
(1037) فتح الباري (3/ 136).
(1038) عمدة القاري (8/ 51) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 116).
(1039) فتح الباري (3/ 137).
(1040) عمدة القاري (8/ 51).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 477)