267 - باب بغير ترجمة
قال (ح): ترجم عليه بعض الشارحين باب نزول البطحاء (1175).
قال (ع): أراد به صاحب التوضيح (1176).
قلت: تفسير هذا المبهم كلا تفسير، فقد نقل القطب الحلبي أنّه في بعض النسخ أن ابن بطّال ترجم له: الصلاة بذي الحليفة.
قوله: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلّى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
قال (ح): نزوله بها يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظّاهر من تصرف المصنف ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده (1177).
قال (ع): قوله وهو الظّاهر غير ظاهر بل الظّاهر أنّه في رجوعه (1178).
قلت: غفل عن قوله: من تصرف المصنف وإنّما كان ذلك لأنّه رتب أبواب الحجِّ منذ يخرج الحاج إلى أن يرجع وهذا الباب في أوائل ذلك.--------------------------------------------
(1175) فتح الباري (3/ 391).
(1176) عمدة القاري (9/ 146).
(1177) فتح الباري (3/ 391).
(1178) عمدة القاري (9/ 146).
قال (ح): ترجم عليه بعض الشارحين باب نزول البطحاء (1175).
قال (ع): أراد به صاحب التوضيح (1176).
قلت: تفسير هذا المبهم كلا تفسير، فقد نقل القطب الحلبي أنّه في بعض النسخ أن ابن بطّال ترجم له: الصلاة بذي الحليفة.
قوله: عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلّى بها، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك.
قال (ح): نزوله بها يحتمل أن يكون في الذهاب وهو الظّاهر من تصرف المصنف ويحتمل أن يكون في الرجوع، ويؤيده حديث ابن عمر الذي بعده (1177).
قال (ع): قوله وهو الظّاهر غير ظاهر بل الظّاهر أنّه في رجوعه (1178).
قلت: غفل عن قوله: من تصرف المصنف وإنّما كان ذلك لأنّه رتب أبواب الحجِّ منذ يخرج الحاج إلى أن يرجع وهذا الباب في أوائل ذلك.--------------------------------------------
(1175) فتح الباري (3/ 391).
(1176) عمدة القاري (9/ 146).
(1177) فتح الباري (3/ 391).
(1178) عمدة القاري (9/ 146).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 538)