‌‌301 - باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثمّ خرج هل يجزئه عن طواف الوداع بعد طواف الوداع
قال (ح): كأن البخاريّ لما لم يكن في حديث عائشة التصريح بأنّها ما طافت طواف الوداع بعد طواف العمرة لم يثبت [يبت] الحكم لقيام الاحتمال (30).
قال (ع): الحديث يدلُّ على أن طواف العمرة يغنى عن طواف الوداع (31).
قلت: لا دلالة فيه إِلَّا عدم الذكر، وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوقوع، فالاحتمال قائم.--------------------------------------------
(30) فتح البارى (3/ 612).
(31) عمدة القاري (10/ 125).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 19)