قال (ح): هو أمر إباحة لأنّه وقع جوابًا عن السؤال عن الجواز فوردت الصيغة على مقتضى السؤال (50).
قال (ع): الأوجه أن يقال: إنَّ هذا الأمر إنّما كان [لمنفعة لهم] فلو كان للوجوب لصار عليهم وكان يعود على موضوعه بالنقص (51).--------------------------------------------
(50) فتح الباري (4/ 30).
(51) عمدة القاري (10/ 169).
قال (ع): الأوجه أن يقال: إنَّ هذا الأمر إنّما كان [لمنفعة لهم] فلو كان للوجوب لصار عليهم وكان يعود على موضوعه بالنقص (51).--------------------------------------------
(50) فتح الباري (4/ 30).
(51) عمدة القاري (10/ 169).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 28)