‌‌333 - باب السِّواك الرطب واليابس للصائم
قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من كره للصائم الإستياك بالسواك الرطب كالمالكية والشعبي (131).
قال (ع): لم يكن مراده أصلًا من وضع هذه التّرجمة هذا بل لما ذكر ما يدلُّ على جواز الإستياك للصائم مطلقًا أفرد هذه التّرجمة (132).--------------------------------------------
(131) فتح الباري (4/ 158).
(132) عمدة القاري (11/ 18).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 60)