‌‌377 - باب ما يذكر في بيع الطّعام والحكرة
ذكر فيه حديث ابن عمر: رأيت الذين يشترون الطّعام مجازفة … الحديث.
وحديث ابن عبّاس في النّهي عن بيع الطّعام حتّى يستوفي.
وحديث ابن عمر نحوه.
وحديث طلحة مع عمر في الصّرف وشرط القبض.
قال الإِسماعيلى: ليس في أحاديث الباب ذكر للحكرة.
قوله في حديث مالك بن أوس أنّه قال: من عنده صرف؟ فقال طلحة: أنا حتّى تجيء جارتنا مع العانة.
قال سفيان: هذا الذي حفظناه عن الزّهريُّ ليس فيه زيادة قال: أخبرنا مالك بن أوس.
قال (ع): أشار سفيان إلى القصة المذكورة وأنّه حفظ المتن بغير زيادة وأبعد الكرماني فقال: غرض سفيان تصديق عمرو وأنّه حفظ نظير ما روي (239).
قال (ع): لم يبعد بل غرضه هذا والإشارة إلى أنه حفظه بن الزهري فقال: أخبرني، فقال الزهري: أخبرني مالك (240).
كذا قال.--------------------------------------------
(239) فتح الباري (4/ 348).
(240) عمدة القاري (11/ 252).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 109)