وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده (250).
قال (ع): لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل (251).
قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.--------------------------------------------
(250) فتح الباري. (4/ 386).
(251) عمدة القاري (11/ 300) وفي المخطوطات الثلاث وقعا بين الزبيب والتّمر الكيل والصّحيح من عمدة القاري.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 114)