385 - باب بيع الجمّار وأكله
ذكر حديث ابن عمر: كنت عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الجمار ...... الحديث.
قال ابن بطّال: بيع الجمار وأكله من المباحات اتفاقًا، وكل ما انتفع به للأكل جاز بيعه.
وقال الكرماني: لعلّ الحديث مختضر ممّا فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنّه لم يجد حديثًا على شرطه يدلُّ لذلك،
قال (ح): بل للترجمة فائدة وهي دفع موهم المنع من بيعه إذ قد يظن أن فيه إفساد أو إضاعة وليس كذلك (260).
قال (ع): المقصود من التّرجمة أن يدلّ على شيء في الحديث الذي في الباب، وهذا الذي قاله أجنبى من ذلك وليس بشيء على ما لا يخفى (261).
كذا قال.--------------------------------------------
(260) فتح الباري (4/ 405).
(261) عمدة القاري (12/ 15).
ذكر حديث ابن عمر: كنت عند النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو يأكل الجمار ...... الحديث.
قال ابن بطّال: بيع الجمار وأكله من المباحات اتفاقًا، وكل ما انتفع به للأكل جاز بيعه.
وقال الكرماني: لعلّ الحديث مختضر ممّا فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنّه لم يجد حديثًا على شرطه يدلُّ لذلك،
قال (ح): بل للترجمة فائدة وهي دفع موهم المنع من بيعه إذ قد يظن أن فيه إفساد أو إضاعة وليس كذلك (260).
قال (ع): المقصود من التّرجمة أن يدلّ على شيء في الحديث الذي في الباب، وهذا الذي قاله أجنبى من ذلك وليس بشيء على ما لا يخفى (261).
كذا قال.--------------------------------------------
(260) فتح الباري (4/ 405).
(261) عمدة القاري (12/ 15).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 119)