392 - باب استئجار المشركين عند الضّرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام
قال (ح): ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء (280).
قال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا (281).
قلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.
ثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل … إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق (282).
قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.
قال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،--------------------------------------------
(280) فتح الباري (4/ 442).
(281) عمدة القاري (12/ 80).
(282) عمدة القاري (12/ 81).
قال (ح): ذكر للأول قصة الدّليل في الهجرة، وللثاني معاملة أهل خيبر، وليس فيهما تصريح بالمقصود من منع استئجارهم حتّى يصح الاستثناء (280).
قال (ع): كيف ينفي التصريح بالمقصود فيه فإن معاملته يهود خيبر على الزراعة في معنى استئجارهم صريحًا (281).
قلت: راحت مشرقة ورحت مغربًا.
ثمّ قال هذا المعترض: وقوله في حديث عائشة: واستأجر رجلًا من بني الديل … إلى قوله: وهو على دين كفار قريش صحيح في أنّهما استأجرًا الكافر إذ لم يجدا أحدًا من أهل الإسلام، فالنظر باق (282).
قوله: عن عائشة قالت: واستأجر.
قال (ح): كذا وقع للأصيلي وأبي الوقت ولغيرها بدونها وهي ثابتة في الحديث حيث ساقه بطوله لأنّ هذا القدر معطوف على أشياء قبلها،--------------------------------------------
(280) فتح الباري (4/ 442).
(281) عمدة القاري (12/ 80).
(282) عمدة القاري (12/ 81).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 128)