423 - باب الشركة في الطّعام وغيره
قال. (ح): أي من المثليات (389).
قال (ع): الأولى أن يقول: أي ما يجوز تملكه (390).--------------------------------------------
(389) فتح البارى (5/ 136).
(390) عمدة القاري (3/ 62).
قال. (ح): أي من المثليات (389).
قال (ع): الأولى أن يقول: أي ما يجوز تملكه (390).--------------------------------------------
(389) فتح البارى (5/ 136).
(390) عمدة القاري (3/ 62).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 172)