يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزيِرِ وَدَمِهِ" (428).
قال (ع): المستبعد ما قاله هذا، حيث لم يبين وجه الإستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغة للتغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرجوع (429).

قوله:--------------------------------------------
(428) فتح الباري (5/ 235).
(429) عمدة القاري (13/ 174).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 186)