كتاب الشهادات
436 - باب ما جاء أن البينة على المدعي
ذكر فيه الآيتين فقط.
قال (ح): لعلّه أشار إلى الحديث الماضي قريبًا في آخر باب الرَّهْن عن ابن عبّاس أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه (435).
قال (ع): هذا فيه بعد لا يخفى (436).--------------------------------------------
(435) فتح الباري (5/ 244).
(436) عمدة القاري (13/ 186).
436 - باب ما جاء أن البينة على المدعي
ذكر فيه الآيتين فقط.
قال (ح): لعلّه أشار إلى الحديث الماضي قريبًا في آخر باب الرَّهْن عن ابن عبّاس أن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه (435).
قال (ع): هذا فيه بعد لا يخفى (436).--------------------------------------------
(435) فتح الباري (5/ 244).
(436) عمدة القاري (13/ 186).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 190)