‌‌451 - باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله
قال (ح): هذه التّرجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها وقف المشاع، والمخالف فيه محمّد بن الحسن (485).
قال (ع): المذهب فيه تفصيل، فلا يقال المخالف أبو حنيفة، كذا جزافًا لأنّ أبا حنيفة لا يرى الوقف أصلًا، وأمّا صاحباه فيريان وقف المنقول بالتبعية (486).--------------------------------------------
(485) فتح الباري (5/ 386).
(486) عمدة القاري (14/ 52).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 209)