قال (ح): لا حجة فيه لأنّه منقطع، ولأنّه يحتمل أن يكون عمر يرى لزوم الوقف إِلَّا أن شرط الواقف لنفسه الرجوع (493).
قال (ع): الانقطاع من مثل الزّهري لا يصير الاحتمال الناشئ من غير دليل لا يعمل به (494).--------------------------------------------
(493) فتح الباري (5/ 402).
(494) عمدة القاري (14/ 69).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 213)