491 - باب ما مَنَّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يخمس
قال (ح): تمسك بحديث الباب من قال: إنَّ الغانمين لا يملكون، الغنيمة إِلَّا بعد القسمة ولا حجة فيه لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بعد تطييب أنفس الغانمين فلا يقوم الاحتجاج به (576).
قال (ع): يردّ هذا بأن طيب قلوب الغانمين من العقود الاختيارية فقد لا يَذعَنَ بعضهم (577).
قلت: يتعجب: من يردّ الجواب المذكور بهذه العبارة.--------------------------------------------
(576) فتح الباري (6/ 243).
(577) عمدة القاري (15/ 62).
قال (ح): تمسك بحديث الباب من قال: إنَّ الغانمين لا يملكون، الغنيمة إِلَّا بعد القسمة ولا حجة فيه لأنّه يحتمل أن يكون ذلك بعد تطييب أنفس الغانمين فلا يقوم الاحتجاج به (576).
قال (ع): يردّ هذا بأن طيب قلوب الغانمين من العقود الاختيارية فقد لا يَذعَنَ بعضهم (577).
قلت: يتعجب: من يردّ الجواب المذكور بهذه العبارة.--------------------------------------------
(576) فتح الباري (6/ 243).
(577) عمدة القاري (15/ 62).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 255)