قلت: إنَّ كان كذلك فلا اعتراض.

قوله: في حديث جابر: وبقى بقية فقال: أي النّبيّ صلى الله عليه وسلم: " كُلِي هَذَا وَأَهْدِي".
قال (ح): بهمزة قطع مفتوحة فعل أمر للمرأة من الهدية (744).
قال (ع): بل هو من الإِهداء (745).

قوله في حديث جابر: فأخذ النّبيّ صلى الله عليه وسلم المعول بكسر الميم وسكون المهملة وفتح الواو.
قال (ح): هو المسحاة (746).
قال (ع): هذا غير صحيح بل المعول الفأس والمسحاة المجْرَفَةُ، رواه أحمد بلفظ: فأخذ المعول أو المسحاة (747).
قلت: بل هذا يؤيد قول (ح).

‌‌غزوة ذات الرّقاع
قوله في حديث جابر: صلّى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة.
قال (ح): هومن إضافة الشيء إلى نفسه على رأي (748).
قال (ع): ينبغي أن يقال: هو من إضافة الشيء إلى نفسه بتأويل (749).--------------------------------------------
(744) فتح الباري (7/ 398).
(745) عمدة القاري (17/ 180) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 282).
(746) فتح البارى (7/ 396 - 397).
(747) عمدة القاري (17/ 180).
(748) فتح البارى (7/ 419).
(749) عمدة القاري (17/ 194).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 322)