قوله في حديث ابن عمر: نهى عن أكل الثوم وعن أكل لحوم الحمر الأهلية.
قال (ح): فيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن حقيقة النهي التحريم، وحمله على الكراهة مجاز، ولحوم الحمر الأهلية حرام بخلاف الثوم (774).
قال (ع): ليس هذا جمعًا بين الحقيقة والمجاز بل هو مستعمل على عموم المجاز (775).--------------------------------------------
(774) فتح البارى (7/ 482).
(775) عمدة القارئ (17/ 245).
قال (ح): فيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه لأن حقيقة النهي التحريم، وحمله على الكراهة مجاز، ولحوم الحمر الأهلية حرام بخلاف الثوم (774).
قال (ع): ليس هذا جمعًا بين الحقيقة والمجاز بل هو مستعمل على عموم المجاز (775).--------------------------------------------
(774) فتح البارى (7/ 482).
(775) عمدة القارئ (17/ 245).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 330)