قال (ع): ليس كذلك بل معناه: اذكروا حين أذن. (893).
كذا قال، وقد نقله (ح) وقال: فيه نظر.

‌‌سورة الحجر
قوله: قال سالم: اليقين الموت.
قال (ح): إطلاق اليقين على الموت مجاز لأنّ الموت لا يشكّ فيه (894).
قال (ع): فيه نظر لا يخفى (895).

‌‌سورة النحل
قوله: وقال غيره، أي غير مجاهد {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} هذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة معناها الاعتصام.
قال (ح): المراد بالغير أبو عبيدة، فإن هذا هو كلامه بعينه، وقرره غيره، فقال: إذا وصلة بين الكلامين، والتقدير: فإذا أخذت في القراءة. (896).
قال (ع): هذا على قول الجمهور حتّى قال صاحب التوضيح: هذا إجماع إِلَّا ما روى عن أبي هريرة ومالك وداود أنّهم قالوا: الإستعاذة بعد القراءة أخذًا بظاهر القرآن.--------------------------------------------
(893) عمدة القاري (19/ 3).
(894) فتح البارى (8/ 384).
(895) عمدة القاري (19/ 14) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص 297 - 298).
(896) فتح الباري (8/ 385).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 377)