‌‌580 - باب من قال: لا إرضاع بعد الحولين
قال (ح): أشار البخاريّ بهذا إلى قول الحنفية: إن أقصى مدة الرضاع ثلاثون شهرًا (1022).
قال (ع): هذا نتيجة فكر صاحبه نائم، وما وجه الإشارة إلى قول الحنفية؟ والترجمة إنّما وضعت إِلَّا لبيان من قال: لا رضاع بعد حولين، وهو أعم من قول الحنفية (1023).
قلت: قد قال (ح) متصلًا بكلامه: وكذا قول من زاد على الحولين كشهر وشهرين.--------------------------------------------
(1022) فتح الباري (9/ 146).
(1023) عمدة القاري (20/ 96).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 426)