بِبَيَانٍ وَحُجَّة ، وَلَمْ تَسْقُطْ عَدَالَتُهُمْ إِلَّا بِبُرْهَانٍ ثَابِتٍ وَصِحَّة قَالَ: وَقَد رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَابْنُ إِدْرِيسَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَابْن عُلَيَّةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَكَذَلِكَ احْتَمَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَعَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ: وَقَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: نَظَرْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ إِسْحَاقَ فَمَا وَجَدْتُ عَلَيْهِ إِلَّا فِي حَدِيثيْنِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَا صَحِيحَينَ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَقَدْ فَسَّرَهُمَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ عَمَّنْ سَمِعَهُ مِنْ عَلِي قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ لِابْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا حَدِيثيْنِ مُنْكَرَينِ: نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَعَسَ أَحَدكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ» وَالزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ: «إِذَا مَسَّ أَحَدكُمْ فَرْجَهُ» وَهَذَانِ لَمْ يَرْوِهِمَا عَنْ أَحَد وَهَذَا فِيمَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ فَذَكَرَهُ قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رحمه الله: وَإِنَّمَا قَالَ هَذَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ لِأَنَّ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ إِنَّمَا رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَقَدْ وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 60)