172 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ صَاعِدٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي مُوسَى النَّهْرُتَيْرِيَّ ، حدَّثَهُمْ فَذَكَرَهُ وَخَالَفَهُ ، غَيْرُهُ فَرَوَاهُ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا فَلْيَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَا فَإِنِ انْتَهَى إِلَى أُمِّ الْكِتَابِ فَقَدْ أَجْزَأَ ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً مَعَ إِمَامٍ يَجْهَرُ فَلْيَقْرَأْ بِفَاتِحَة الْكِتَابِ فِي بَعْضِ سَكَتَاتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ»

173 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ⦗ص: 81⦘ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، فَذَكَرَهُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ وَكَذَلِكَ بَعْضُ مِنْ تَقَدَّم مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فَلِقِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ شَوَاهِدٌ صَحِيحَةٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ خَبَرًا عَنْ فِعْلِهِمْ ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِه مِنْ فَتْوَاهُمْ ، وَنَحْنُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي ذِكْرِ أَقَاوِيلِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 80)