‌‌بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم سَأَلَ الْفَتَى الَّذِي صَلَّى خَلْفَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَفْصِلْ عَلَيْهِ الْحَالَ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 83)