211 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، حدَّثَنِي أَبُو الطَّيِّبِ الْكَرَابِيسِيُّ ، نا الثَقَفِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْن مُحَمَّدٍ المُحَارِبِيُّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: «لَا تَدَعْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ جَهَرَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَجْهَرْ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 96)