247 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْن يَعْقُوبَ أنا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنُ مَزِيدٍ ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كَانَ الْأَوْزَاعِيُّ يَقُولُ: «يَحِقُّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ سَكْتَةً بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى اسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ وَسَكْتَةً بَعْدَ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لَيَقْرَأَ مِنْ خَلْفهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنْ لَمْ يَمْكُنْ قَرَأَ مَعَهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِذَا قَرَأَ بِهَا وَأَسْرَعَ الْقِرَاءَةَ ثُمَّ اسْتَمَعَ»

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 106)