وَبِإِسْنَادِهِ نا ابْنُ بُكَيْرٍ ، نا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، «أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ» قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ بِالْقِرَاءَةِ ⦗ص: 146⦘ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ نَا ابْنُ بُكَيْرٍ نَا مَالِكٌ قَالَ: وَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ فَذَكَرَ هَذِهِ الْآثَارَ عَنْهُمَا جَمِيعًا إِلَّا أَثَرَ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ فَإِنَّهُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَحْدَهُ ، وَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْآثَارِ الَّتِي رَوَيْنَاها الْمَنْعُ مِنَ الْقِرَاءَةِ خَلْفَهُ فِيمَا يُجْهَرُ بِهَا فِيهِ وَقَد رَوَيْنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَمَرَ بَنِيهِ بِالْقِرَاءَةِ فِي سَكْتَةِ الْإِمَامِ وَقَالَ: لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 145)