37 - وَأَخْبَرَنَا عَلِيٌّ ، أنا أَحْمَدُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ نَاجِيَةَ ، نا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ، نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ ، فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَفِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَحِيَّةٌ وَلَا تَجُوزُ صَلَاةٌ إِلَّا بِقِرَاءَةٍ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَشَيْءٍ مَعَهَا» وَرَوَيْنَا عَنْ ⦗ص: 27⦘ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعْنَاهُ
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 26)