416 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أنا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ ، نا بُهْلُولُ الْأَنْبَارِيُّ ، نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَلِي ، رضي الله عنه قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ» قَوْلُهُ: عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ الْمُخْتَارَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي شِهَابٍ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 190)