وَرَوَى عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمُلَائِيِّ عَنِ الْحَكَمِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ: عَلِي رضي الله عنه: «مِنَ اقْتَرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَى الْفِطْرَةِ»

432 - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ ، أنا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ ، نا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرو ، نا أَبُو إِسْرَائِيلَ ، فَذَكَرَهُ وَلَيْسَ لِهَذَا أَصْلٌ عَنِ الْحَكَمِ ، وَقَدْ شَكَّ فِيهِ الْمُلَائِيُّ ، وَلَيْسَ بِثِقَةٍ وَالْحَدِيثُ يَدُورُ عَلَى ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَلَى الِاخْتِلَافِ الَّذِي ذَكَرْنَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ أَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَيَّانَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو نَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ فِي الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ ، فَقَالَ: قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهُ فَشَكَّ فِيهِ أَوْ فَلَمْ يُصَحِّحُهُ

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 192)