قَالَ:
398 - وَحَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ لِي زِيَادٌ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ عَابِدًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَكَانَ يَرَانَا نَجْلِسُ مَعَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ لِي: «خُذْ بِالَّذِي يَحِقُّ عَلَيْكَ بِالْحَذَرِ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا ⦗ص: 510⦘ يَقُولُونَ، فَقَدْ أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ لَمْ يَضُرَّكَ»
398 - وَحَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، قَالَ لِي زِيَادٌ مَوْلَى ابْنِ عَيَّاشٍ، وَجَلَسْتُ إِلَيْهِ وَكَانَ عَابِدًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَكَانَ يَرَانَا نَجْلِسُ مَعَ رَبِيعَةَ، فَقَالَ لِي: «خُذْ بِالَّذِي يَحِقُّ عَلَيْكَ بِالْحَذَرِ، فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى غَيْرِ مَا ⦗ص: 510⦘ يَقُولُونَ، فَقَدْ أَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ لَمْ يَضُرَّكَ»
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 509)