قَالَ:
496 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَنْعَمَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عليه السلام ، تَقُولُ: " مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ عَشَرَةٌ وَقَدْ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُونُ فِي وَلَدِهِ، وَتَكُونُ فِي وَلَدِهِ وَلَا تَكُونُ فِي أَبِيهِ، وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ، وَيَقْسِمُهَا اللَّهُ لِمَنْ أَحَبَّ: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَصِدْقُ البَاءِ، وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ، وَالْمُكَافَأَةُ، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَتذَمُّمٌ لِلصَّاحِبِ، وإِقْرَاءُ الضَّيْفِ، وَالْحَيَاءُ رَأْسُهَا "
496 - وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَنْعَمَ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عليه السلام ، تَقُولُ: " مَكَارِمُ الْأَخْلَاقِ عَشَرَةٌ وَقَدْ تَكُونُ فِي الرَّجُلِ وَلَا تَكُونُ فِي وَلَدِهِ، وَتَكُونُ فِي وَلَدِهِ وَلَا تَكُونُ فِي أَبِيهِ، وَتَكُونُ فِي الْعَبْدِ وَلَا تَكُونُ فِي سَيِّدِهِ، وَيَقْسِمُهَا اللَّهُ لِمَنْ أَحَبَّ: صِدْقُ الْحَدِيثِ، وَصِدْقُ البَاءِ، وَإِعْطَاءُ السَّائِلِ، وَالْمُكَافَأَةُ، وَحِفْظُ الْأَمَانَةِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ، وَتذَمُّمٌ لِلصَّاحِبِ، وإِقْرَاءُ الضَّيْفِ، وَالْحَيَاءُ رَأْسُهَا "
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 595)