464 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ الْمَدَائِنِيُّ ثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْن الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ فَانْتَهَيْنَا إِلَى مِشْرَعَةٍ (1) ، فَقَالَ: أَلا تُشْرَعُ يَا جَابِرُ، فَقُلْتُ: بَلَى، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَشْرَعْتُ (2) ثُمَّ ذَهَبَ لِحَاجَتِهِ فَوَضَعْتُ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ فَصَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ.
465 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنُ بن مُحَمَّد الزغفراني وَمُحَمّد بْنُ رَافِعٍ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ على عَاتِقه مني شَيْءٌ.
466 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
467 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ جَمِيعًا قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
468 - أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ--------------------------------------------
(1) الشَّرْعِيَّة بِفَتْح الرَّاء، وَهِي الطَّرِيق إِلَى عبور المَاء من حافة نهر أَو بَحر وَغَيره.
(2) فِي الأَصْل: فأشرعته.
[464] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم فِي صَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم ودعائه بِاللَّيْلِ (ج1 ص262) عَن حجاج بِهِ أتم مِنْهُ.
[465] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم (ج ص198) كَمَا مر تَحت رقم: 459.
[466] رِجَاله ثِقَات وَابْن عجلَان مُدَلّس وَتَابعه غير وَاحِد.
[467] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم من طَرِيق سُفْيَان بِهِ كَمَا مر رقم: 459، 465.
[468] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي بَاب إِذا صلى فِي الثَّوْب الْوَاحِد فليجعل على عَاتِقيهِ (ج1 ص52) =
465 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنُ بن مُحَمَّد الزغفراني وَمُحَمّد بْنُ رَافِعٍ قَالُوا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ على عَاتِقه مني شَيْءٌ.
466 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
467 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَحَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ جَمِيعًا قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُصَلِّي الرَّجُلَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ.
468 - أَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ--------------------------------------------
(1) الشَّرْعِيَّة بِفَتْح الرَّاء، وَهِي الطَّرِيق إِلَى عبور المَاء من حافة نهر أَو بَحر وَغَيره.
(2) فِي الأَصْل: فأشرعته.
[464] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم فِي صَلَاة النَّبِي صلى الله عليه وسلم ودعائه بِاللَّيْلِ (ج1 ص262) عَن حجاج بِهِ أتم مِنْهُ.
[465] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم (ج ص198) كَمَا مر تَحت رقم: 459.
[466] رِجَاله ثِقَات وَابْن عجلَان مُدَلّس وَتَابعه غير وَاحِد.
[467] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه مُسلم من طَرِيق سُفْيَان بِهِ كَمَا مر رقم: 459، 465.
[468] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي بَاب إِذا صلى فِي الثَّوْب الْوَاحِد فليجعل على عَاتِقيهِ (ج1 ص52) =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 168)