بَابٌ فِي إِبَاحَةِ خُرُوجِ النِّسَاءِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
785 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا، سَمِعْتُ هَارُونَ يَقُولُ: قُلْتُ لأَبِي نُعَيْمٍ: إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَا يَقُولُوَنَ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ هَؤُلاءِ.
786 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا.
787 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا.
788 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: لَنَمْنَعَهُنَّ، قَالَ: فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَقُولُ: لَنَمْنَعَهُنَّ.--------------------------------------------
[785] إِسْنَاده صَحِيح، وَرَوَاهُ بشر بن مَنْصُور عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن عمر، وَقَالَ ابْن عدي فِي الْكَامِل (ج5 ص1731) أَخطَأ بشر فِي هَذَا الْإِسْنَاد، إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَأخرج أَبُو يعلى من حَدِيث عمر رضي الله عنه كَمَا فِي الْمجمع (ج2 ص33) وَقَالَ: رِجَاله الصَّحِيح وَلَعَلَّه فِي الْكَبِير، وَالله أعلم.
[786] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي النِّكَاح فِي بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا فِي الْخُرُوج إِلَى الْمَسْجِد (ج2 ص788) عَن عَليّ بن عبد الله، وَمُسلم فِي بَاب خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسَاجِد (ج1 ص183) عَن عَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر ابْن حَرْب ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بِهِ.
[787] إِسْنَاده صَحِيح، أَشَارَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح (ج2 ص347) إِلَى رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ وَعَزاهُ للْإِمَام الْمُؤلف.
[788] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَذَان فِي بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد (ج1 ص788) إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَذَان فِي بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد (ج1 ص120) من طَرِيق يزِيد بن زُرَيْع عَن معمر بِهِ، وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف (ج3 ص147) .
785 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا، سَمِعْتُ هَارُونَ يَقُولُ: قُلْتُ لأَبِي نُعَيْمٍ: إِنَّ أَصْحَابَ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَا يَقُولُوَنَ عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَبْلَ أَنْ يُولَدَ هَؤُلاءِ.
786 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعْهَا.
787 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلا يَمْنَعُهَا.
788 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ: لَنَمْنَعَهُنَّ، قَالَ: فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَقُولُ: لَنَمْنَعَهُنَّ.--------------------------------------------
[785] إِسْنَاده صَحِيح، وَرَوَاهُ بشر بن مَنْصُور عَن عبيد الله عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن عمر، وَقَالَ ابْن عدي فِي الْكَامِل (ج5 ص1731) أَخطَأ بشر فِي هَذَا الْإِسْنَاد، إِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَأخرج أَبُو يعلى من حَدِيث عمر رضي الله عنه كَمَا فِي الْمجمع (ج2 ص33) وَقَالَ: رِجَاله الصَّحِيح وَلَعَلَّه فِي الْكَبِير، وَالله أعلم.
[786] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي النِّكَاح فِي بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا فِي الْخُرُوج إِلَى الْمَسْجِد (ج2 ص788) عَن عَليّ بن عبد الله، وَمُسلم فِي بَاب خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسَاجِد (ج1 ص183) عَن عَمْرو النَّاقِد وَزُهَيْر ابْن حَرْب ثَلَاثَتهمْ عَن سُفْيَان بِهِ.
[787] إِسْنَاده صَحِيح، أَشَارَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح (ج2 ص347) إِلَى رِوَايَة الْأَوْزَاعِيّ وَعَزاهُ للْإِمَام الْمُؤلف.
[788] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَذَان فِي بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد (ج1 ص788) إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَذَان فِي بَاب اسْتِئْذَان الْمَرْأَة زَوجهَا بِالْخرُوجِ إِلَى الْمَسْجِد (ج1 ص120) من طَرِيق يزِيد بن زُرَيْع عَن معمر بِهِ، وَهُوَ عِنْد عبد الرَّزَّاق فِي المُصَنّف (ج3 ص147) .
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 258)