سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ قَالا: حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ بِلالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ، فَقَالَ بِلَال: وَالله النمنعهن، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَقُولُ: لَنَمْنَعَهُنَّ.

804 - حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمُنِعْنَ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ: يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: هَلْ كُنَّ مُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

805 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمُنِعْنَ الْمَسَاجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَقُلْتُ: مَا هَذِه أَو منعت نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ سُفْيَانَ.

806 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةِ أَنَّهَا قَالَتْ: لَوْ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ بَعْدَهُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مَنُعِتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَكَانَ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ.

807 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةَ ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ--------------------------------------------
[804] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي الْأَذَان فِي بَاب خُرُوج النِّسَاء إِلَى الْمَسَاجِد (ج1 ص120) من طَرِيق مَالك، وملم (ج1 ص183) من طَرِيق سُلَيْمَان بن بِلَال وَعبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ وَابْن عُيَيْنَة وَأبي خَالِد الْأَحْمَر وَعِيسَى بن يُونُس كلهم عَن يحيى بن سعيد بِهِ.
[805] إِسْنَاده صَحِيح، وَهُوَ مُكَرر مَا قبله رقم: 804.
[806] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه ابْن رَاهْوَيْةِ (ج2 ص148، 426) وراجع تَخْرِيج رقم: 804.
[807] فِي إِسْنَاده، حَمَّاد بن سَلمَة وَهُوَ ثِقَة أثبت النَّاس فِي ثَابت وَتغَير حفظه باخره كَمَا فِي التَّقْرِيب (ص125) وَبَقِيَّة رِجَاله ثِقَات، وَقد تَابعه غير وَاحِد مَا مرت تَحت رقم: 804، وَتَابعه حَمَّاد بن زيد وَيزِيد عِنْد أَحْمد (ج6 ص90، 235) .

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 263)