وروى إبراهيم بن عيسى الطالقاني، قال: " قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبدالرحمن، الحديث الذي جاء: "إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك، وتصوم لهما مع صومك"، قال: فقال عبد الله: يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال: قلت: هذا من حديث شهاب بن خراش، فقال: ثقة، عَمَّن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دينار، قال: ثقة، عَمَّن؟ قال: قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، ولكن ليس في الصدقة اختلاف"(1).
وقال الشافعي: "إذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح الإسناد به، فهو سنة، وليس المنقطع بشيء، ماعدا منقطع سعيد بن المسيب"(2).
وقيل لأحمد بن حنبل: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟ فقال أحمد: "عن الصحابة أعجب إليّ"(3).
وقال محمد بن يحيى الذهلي: "لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع، الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح"(4).
وقال مسلم حكاية عن غيره مقراً له: "والمرسل من الروايات في أصل--------------------------------------------
(1). "صحيح مسلم" 1: 16، و" الجرح والتعديل" 1: 274.
(2). "آداب الشافعي ومناقبه" ص 232، و" المراسيل" ص 6.
(3). "مسائل إسحاق" 2: 165، و" الكفاية" ص 392.
(4). "الكفاية" ص 20.
وقال الشافعي: "إذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصح الإسناد به، فهو سنة، وليس المنقطع بشيء، ماعدا منقطع سعيد بن المسيب"(2).
وقيل لأحمد بن حنبل: حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل برجال ثبت أحب إليك، أو حديث عن الصحابة أو عن التابعين متصل برجال ثبت؟ فقال أحمد: "عن الصحابة أعجب إليّ"(3).
وقال محمد بن يحيى الذهلي: "لا يجوز الاحتجاج إلا بالحديث الموصل غير المنقطع، الذي ليس فيه رجل مجهول، ولا رجل مجروح"(4).
وقال مسلم حكاية عن غيره مقراً له: "والمرسل من الروايات في أصل--------------------------------------------
(1). "صحيح مسلم" 1: 16، و" الجرح والتعديل" 1: 274.
(2). "آداب الشافعي ومناقبه" ص 232، و" المراسيل" ص 6.
(3). "مسائل إسحاق" 2: 165، و" الكفاية" ص 392.
(4). "الكفاية" ص 20.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 10)