. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ورواه بهذا اللفظ أيضاً عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أبو داود في "سننه" 3: 178، والترمذي في "جامعه" 6: 146 وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في "سننه، كما في "نصب الراية" للزيلعي 288:4، و "فيض القدير" للمُناوي 6: 40، وأحمد في "مسنده"، والضياء المقدسي في "المختارة" كما في "الجامع الصغير" للسيوطي. وتمامُ الحديث عندهم: "من أحيا أرضاً مَيِّتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقّ".
ورواه بلفظ المؤلف دون الزيادة المذكورة الترمذيُّ عن جابر رضي الله عنه 6: 149 وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي كما في "نصب الراية" 4: 289، والإِمام أحمد في "مسنده" 3: 363 و 381. ورواه البخاري في "صحيحه" 5: 15 عن عائشة رضي الله عنها بلفظ "من أَعمَرَ أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقُّ".
وسبَبُ الحديث كما رواه أبو داود في "سننه" 178:3 عن عُروة بن الزُّبير، قال: "لقد خَبِّرني الذي حدثني هذا الحديث - وأكثَرُ ظني أنه أبو سعيد الخدري - أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: غَرَسَ أحدُهما نَخْلاً في أرضِ الآخَر، فقَضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمَرَ صاحبَ النخْل أن يُخرِج نخلَه منها. قال - أي أبو سعيد الخدري -: فلقد رأيتها وإنها لتُضرَبُ أصولُها بالفُؤوس، وإنها لنَخْل عُمُّ - أي تامةٌ في طولها والتفافِها - حتى أخرِجَتْ منها".
قال العلامة المُناوي في "فيض القدير" 6: 39 والعلامة الزُّرْقاني في "شرح الموطأ" 3: 209، في ضبطِ رواية الحديث: "ميِّتَةً بالتشديد. قال الحافظ العراقي: ولا يقال بالتخفيف، لأنه إذا خُففَ تحذَفُ منه تاء التأنيث. والميتةُ والمَوات والمَوَتان بفتح الميم والواو: الأرض التي لم تُعمَر، سُمَّيتْ بذلك تشبيهاً لها بالميتة التي لا يُنتَفَعُ بها، لعدم الإنتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 6: 15 والعلامة الزُّرقاني في "شرح الموطَأ 3: 209 في ضبط رواية الجملة الأخيرة من الحديث: "وليس لِعْرقِ ظالمِ حقٌ": رواية الأكثر بتنوين عِرْقٍ، وظالمِ نعتٌ له على سبيل الإتَّسَاع، كأنَّ العِرْقَ بغَرْسِه صار =
= ورواه بهذا اللفظ أيضاً عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أبو داود في "سننه" 3: 178، والترمذي في "جامعه" 6: 146 وقال: حديث حسن غريب، والنسائي في "سننه، كما في "نصب الراية" للزيلعي 288:4، و "فيض القدير" للمُناوي 6: 40، وأحمد في "مسنده"، والضياء المقدسي في "المختارة" كما في "الجامع الصغير" للسيوطي. وتمامُ الحديث عندهم: "من أحيا أرضاً مَيِّتةً فهي له، وليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقّ".
ورواه بلفظ المؤلف دون الزيادة المذكورة الترمذيُّ عن جابر رضي الله عنه 6: 149 وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي كما في "نصب الراية" 4: 289، والإِمام أحمد في "مسنده" 3: 363 و 381. ورواه البخاري في "صحيحه" 5: 15 عن عائشة رضي الله عنها بلفظ "من أَعمَرَ أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقُّ".
وسبَبُ الحديث كما رواه أبو داود في "سننه" 178:3 عن عُروة بن الزُّبير، قال: "لقد خَبِّرني الذي حدثني هذا الحديث - وأكثَرُ ظني أنه أبو سعيد الخدري - أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: غَرَسَ أحدُهما نَخْلاً في أرضِ الآخَر، فقَضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمَرَ صاحبَ النخْل أن يُخرِج نخلَه منها. قال - أي أبو سعيد الخدري -: فلقد رأيتها وإنها لتُضرَبُ أصولُها بالفُؤوس، وإنها لنَخْل عُمُّ - أي تامةٌ في طولها والتفافِها - حتى أخرِجَتْ منها".
قال العلامة المُناوي في "فيض القدير" 6: 39 والعلامة الزُّرْقاني في "شرح الموطأ" 3: 209، في ضبطِ رواية الحديث: "ميِّتَةً بالتشديد. قال الحافظ العراقي: ولا يقال بالتخفيف، لأنه إذا خُففَ تحذَفُ منه تاء التأنيث. والميتةُ والمَوات والمَوَتان بفتح الميم والواو: الأرض التي لم تُعمَر، سُمَّيتْ بذلك تشبيهاً لها بالميتة التي لا يُنتَفَعُ بها، لعدم الإنتفاع بها بزرع أو غرس أو بناء أو نحوها".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 6: 15 والعلامة الزُّرقاني في "شرح الموطَأ 3: 209 في ضبط رواية الجملة الأخيرة من الحديث: "وليس لِعْرقِ ظالمِ حقٌ": رواية الأكثر بتنوين عِرْقٍ، وظالمِ نعتٌ له على سبيل الإتَّسَاع، كأنَّ العِرْقَ بغَرْسِه صار =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 110)